الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق في 24-07-2022

قانون الوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة

(ملغى بالمادة 91 من قانون 24-04 الوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة (ملغى))

قانون 04-20 في 25 ديسمبر 2004

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى سـن قـواعـد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

الباب الأول

أحـكـام تـمـهـيـديـة

الفصل الأول تـعـاريــف وأوصـاف

المادة 2: يوصف بالخطر الكبير، في مفهوم هذا القانون، كل تهديد مـحـتـمـل على الإنسان وبيئته، يمكن حدوثـه يـفـعـل مـخـاطـر طبيعية استثنائية و / أو بفعل نشاطات بشرية.

المـادة 3: يندرج ضـمـن الـوقـايـة مـن الأخطار الكبرى، تحديد الإجراءات والقواعد الرامية إلى الحد من قابلية الإنسان والممتلكات للإصـابـة بـالـمـخـاطـر الطبيعية والتكنولوجية، وتنفيذ ذلك.

المادة 4: يوصف بمنظومة تسير الكوارث، عند حدوث خطر طبيعي أو تكنولوجي تترتب عليه أضرار على الصعيد البشري أو الاجتماعي أو الاقتصادي و / أو البيئي، مجموع الترتيبات والتدابير القانونية الـمـتـخـذة من أجل ضـمـان الظروف المـثـلي للإعـلام والنجدة والإعانة والأمن والمـسـاعـدة وتدخل الوسائل الإضافية و / أو المتخصصة.

المادة 5: تعتبر مجموع الأعمال المندرجة ضمن الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث أعمالا ذات النفع العام، ويمكن، بهذه الصفة، استناؤها من التشريع المعمول به ضمن الحدود المبينة بموجب هذا القانون

الفصل الثاني

الأهداف والأسس

الـمـادة 6: ترمي قـواعـد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث الى الوقاية من الاخطار الكبرى والتكفل بآثـار هـا عـلـى الـمـسـتـقـرات البشرية ونشاطاتها وبيئتها ضمن هدف الحفاظ على التنمية وتراث الأجيال القادمة وتأمين ذلك.

المادة 7: تهدف منظومة الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث إلى مايأتي:

- تحسين معرفة الأخطار وتعزيز مراقبتها وترقبها، وكذا تطوير الإعلام الوقائي عن هذه الأخطار،

- مراعاة الأخطار في استعمال الأراضي وفي البناء وكذا في التقليل من درجة قابلية الإصابة لدى الأشخاص والممتلكات،

- وضع ترتيـبـات تـسـتـهـدف التكفـل الـمـنـسـجـم والمـنـدمـج والمـتـكـيـف مـع كـل کـارثة ذات مـصـدر طبيعي أو تكنولوجي.

المادة 8: عملا على تمكين المستقرات البشرية والنشاطات التي تأويها، وبينتها على العموم، من الاندماج ضـمـن هـدف التنمية المستدامة فإن قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث تقوم على المبادي الآتية:

- مبدأ الحذر والحيطة: الذي يجب، بمقتضاه، ألا عدم توفر المعارف العلمية يكون عدم والتقنية حاليا سببا في تأخير اعتماد تدابیر فعلية ومتناسبة ترمي إلى الوقاية من أي خطـر يـتـهـدد الممتلكات والأشخاص والبيئة على العموم، بتكلفة مقبولة من الناحية الاقتصادية.

- مبدأ التلازم: الذي يأخذ في الحسبان عند تحديد وتقييم آثار كل خطر أو كل قـابـليـة للإصـابة تداخل واسـتـفـحـال الأخطار بفعل وقوعها بكيفية متلازمة.

- العمل الوقائي والتصحيحي بالأولوية عند المصدر: الذي يجب بمقتضاه أن تحرص أعـمـال الوقاية من الأخطار الكبرى قدر الإمكان، وباستعال أحسن القيات وبكلفة مقبولة اقتصاديا على التكفل أولا بأسباب القابلة للاصابة. قل سن التدابير التي تسمح بالتحكم في أثار هذه القابلية،

- مبدأ المشاركة: الذي يجب، بمقتضاه، أن يكون لكل مواطن الحق في الاطلاع على الأخطار المحدقة به وعلى المعلومات المتعلقة بعوامل القابلية للإصابة المتصلة بذلك، وكذا بـمـجـمـوع ترتيبات الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث،

- مبدأ إدمـاج الـتـقـنـيـات الـجـديدة: الذي يجب بمقتضاه، أن تـحـرص مـنـظـومـة الوقاية من الأخطار الكبرى على متـابـعـة التطورات التـقـنـيـة فـي مـجـال الوقاية من الأخطار الكبـرى وتـدمـجـها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الفصل الثالث

مجال التطبيق

المـادة 9: تشكل الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة منظومة شاملة تبادر بها وتشرف عليها الدولة، وتقوم بتنفيذها المؤسسات العمومية والـجـمـاعـات الإقليمية في إطـار صـلاحـيـاتـهـا، بـالـتـشـاور مـع المـتـعـامـلـيـن الاقتصاديين والاجتماعيين والعلميين وبإشـراك المواطنين ضمن الشروط المـحـددة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

المـادة 10: تشكل أخطارا كبـرى تـتـكـفـل بـهـا ترتيبات الوقاية من الأخطار الكبرى في مفهوم أحكام المادة 5 أعلام الأخطار الآتية:

- الزلازل والأخطار الجيولوجية الفيضانات الاحصار المناخية

- حرائق الغابات

- الأخطار الصناعية والـطـاقـويـة،

- الأخطار الإشعاعية والنووية،

- الأخطار المتصلة بصحة الإنسان،

- الأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات،

- أشكال التلوث الجوي أو الأرضي أو البـحـري أو المائي،

- الكوارث المترتبة على التـجـمـعـات الـبـشرية الكبرى.

الفصل الرابع

الإعلام والتكوين في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث

الفرع الاول الاعلام

المادة 11: تضمن الدولة للمواطنين اطلاعا عادلا و دائما على كل المعلومات المتعلقة بالأخطار الكبرى.

ويشمل حق الاطلاع على المعلومات، ما يأتي:

- معرفة الأخطار والقابلية للإصابة الموجودة في مكان الإقامة والنشاط،

- الـعـلـم بترتيبات الوقاية من الأخطار الكبرى المطبقة في مكان الإقامة أوالنشاط،

- العلم بترتيبات التكفل بالكوارث.

تحدد كيفيات اعداد هذه المعلومات وتوزيعها والاطلاع عليها عن طريق التنظيم

المـادة 12: تـحـدد عـن طـريـق التنظيم كیفیات تنظيم وترقيـة ودعـم كـل حـمـلـة أو نشـاط إعـلامـي عـن الأخطار الكبرى والوقاية منها وتسيير الكوارث التي قد تنجر عنها، سواء من أجل تحسين الإعلام العام للمواطنين أو للـتـمـكـيـن مـن إعـلام خـاص فـي مـنـاطـق تنطوي على أخطـار خـاصـة، أو في أماكن العمل أو في الأماكن العمومية، بصفة عامة.

الفرع الثاني

التكوين

المادة 13: يحدث بموجب هذا القانون تعليم حول الأخطار الكبرى في جميع أطوار التعليم.

تهدف برامج الـتـعـلـيـم حـول الأخطار الكبـرى إلى ما يأتي:

- تقديم إعلام عام عن الأخطار الكبرى،

- تلقين إعـلام عـن مـعـرفـة المـخـاطـر ودرجـات القابلية للإصابة ووسائل الوقاية الحديثة.

- اعلام و تحضيــر مـجـمـل الترتيبات الواجب اتحادها خلال وقوع الكوارث.

توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 14: تسهر الدولة على رفع مستوى التأهيل والـتـخـصـص والـخـبـر فـي الـمـؤسـسـات وفي جميع الأسلاك التي تتدخل في الوقاية من الأخطار الكبـرى وتسيير الكوارث.

الباب الثاني

الوقاية من الأخطار الكبرى

المادة 15: تقوم الوقاية من الأخطار الكبرى على ما يأتي:

- القواعد والأحكام العامة المطبقة على جميع الأخطار الكبرى.

- الأحكام الخاصة بكل خطر كبير،

- الترتيبات الأمنية الاستراتيجية،

- الترتيبات التكميلية للوقاية.

الفصل الأول

القواعد والأحكام العامة المطبقة على جميع الأخطار الكبرى

المادة 16: يحدث مخطط عام للوقاية من الخطر الكبير فيما يخص كل خطر كبير منصوص عليـه بموجب أحكام المادة 10 أعـلاد يصادق عليه بموجب مرسوم.

يحدد هذا المخطط مجموع القواعد والإجراءات الرامية إلى التقليل من حدة القابلية للإصابة إزاء الخطر المعني والوقاية من الآثار المترتبة عليه.

المادة 17: يجب أن يـحـدد كل مـخـطـط عـام للوقاية من الخطر الكبير، ما يأتي:

- المنظومة الوطنيـة للـمـواكـبـة، التي تنظم بموجبها، وبحسب المقاييس الملائمة و / أو الهامة مراقبة دائمة لتطور المـخـاطـر و / أو الأخطار المعنية وتثمين المعلومات المسجلة وتحليلها وتقييمها للسماح بما يأتي:

* معرفة جيدة بالخطر أو الغرر المعني.

* تحسين عملية تقدير وقوعه،

* تشغيل منظومات الإنذار.

تـحـدد الـمـؤسـسـات والهيئات و / أو الـمـخـابر المرجعية المكلفة بـالـمـواكـبـة فـيـمـا يـخـص غررا ما أو خطرا كبيرا، وكذا كيفيات ممارسة هذه المواكبة، عن طريق التنظيم.

- الـمـنـظـومـة الـوطـنـيـة التـي تـسـمـح بـإعـلام المواطنين بـاحـتـمـال و / أو يوشوك وقوع الغرر أو الخطر الكبير المعنى. ويجب أن تهي كل هذه المنظومة الوطنية للإنذار بحسب طبيعة الغرر و / أو الخطر الكبير المعني، مـن خـلال:

* منظومة وطنية،

* منظومة مـحـلـيـة ( حـسـب نـطـاق الـعـاصـمـة أو المدينة أو القرية )،

* منظومة بحسب الموقع.

توضـح مـكـونـات كـل مـنـظـومـة إنذار، وشـروط وكيفيات وضعها وتسييرها، وكذا كيفيات تشغيلها عن طريق التنظيم.

- برامج التصنع الوطنية أو الجهوية أو المحلية، التي تسمح بما يأتي:

* فحص ترتيـبـات الوقاية من الخطر الكبير المعني وتحسينها،

* التأكد من جودة تدابير الوقاية وملاءمتها وفعاليتها.

* إعلام السكان المعنيين وتهيئتهم.

المادة 18: يجب أن يـشـتـمـل المخطط الـعـام للوقاية من الأخطار الكبرى، أيضاء على ما ياتي:

- المنظومة المعتمدة لتقييم الخطر المعني، عند الاقتضاء،

- تحديد النواحي والولايات والبلديات والـمـنـاطـق التي تنطوي على درجات قـابـليـة خاصة للإصابة بحسب أهمية الخطر المعني، عند وقوعه،

- التدابير المطبقة في مجال الوقاية والتخفيف من درجة القابلية للإصابة من الخطر الكبير المعني مع توضيح تدرج التدابير في مـجـال المـسـتـقـرات البشرية وشغل المساحات، بحسب أهمية الخطر عند وقـوعـه، ودرجـة قـابـليـة الـنـاحـيـة أو الولاية أو البلدية أو المنطقة المعنية، للإصابة.

المـادة 19: دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها في مجال البناء والتهيئة والتعمير، يمنع البناء منعا باتا، بسبب الخطر الكبير، لاسيمافي المناطق ذات الخطورة الآتية:

- الـمـنـاطـق ذات الـصـدع الزلزالي الذي يعتبر نشيطا،

- الأراضي ذات الخطر الجيولوجي،

- الأراضي المعرضة للفيـضـان، ومـجـاري الأودية والـمـنـاطـق الـواقـعـة أسفل السدود دون مـسـتـوى قـابـلـيـة الإغراق بالفيضان المحدد طبقا لأحكام المادة 24 أدناه،

- مساحات حماية المناطق الصناعية، والوحدات الصنـاعـيـة ذات الخطورة، أو كل منشأة صنـاعـيـة أو طـاقـويـة تنطوي على خطر كبير،

- أراضي امتداد قنوات المحروقات أو الماء أو جلب الطاقة التي قد ينجر عن إتلافها أو قطعها خطر كبير.

المادة 20: يحدد كل مخطط عام للوقاية من الخطر الكبير، المنصوص عليه في أحكام المادة 16 أعلاه، المناطق المـثـقـلـة بـارتـفـاق عـدم البناء عليـهـا بسبب الخطر الكبير وكذا التدابير المطبقة على البناءات الموجودة بها قبل صدور هذا القانون.

الفصل الثاني

الأحكام الخاصة بكل خطر كبير

الفرع الأول

الأحكام الخاصة بالوقاية من الزلزال والخطر الجيولوجي

الـمادة 21: دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها في مـجـال البناء والتهيئة والتعمير، يوضح الـمـخـطـط الـعـام لـلـوقـايـة مـن الزلازل والأخطار الجيولوجية تصنيف مـجـمـوع الـمـنـاطـق المعرضة لهذه الأخطار، بـحـسـب أهـمـيـة الـخـطـر، قـصـد الـتـمـكيـن مـن الإعلام المناسب وتـنـظـيـم إعادة توازن المنشأت وإعادة نشر بعض المستقرات البشرية.

المادة 22: يمكن، بالنـسـبـة للمناطق الـمـعـرضـة للزلازل والأخطار الجيولوجية، وبحسب أهمية الخطر، أن ينص المخطط العام للوقاية من الزلازل والأخطار الجيولوجية على إجراءات تكميلية لمراقبة البنايات والمنشآت والهياكل الأسـاسـيـة الـمـنـجـزة قبل إدراج القواعد المضادة للزلازل أو حسب القواعد المـضـادة للزلازل غير المحينة، أو إجراء الخبرة عليها.

المادة 23: لا يجوز القيام بإعادة بناء أي مبنى أو منشأة أساسية أو بناية تهدمت كليا أو جزئيا بسبب وقوع خطر زلزالي و أو جيولوجي إلا بعد إجراء خاص للمراقبة يهدف إلى التأكد من أن أسباب الانهيار الكلي أو الجزئي قد تم التكفل بها.

تحدد أجـهـزة المراقبة وكيفيات وإجراءات ممارستها عن طريق التنظيم.

الفرع الثاني

الأحكام الخاصة بـالـوقـاية من الفيضانات

المـادة 24: يجب أن يـشـتـمـل الـمـخـطـط الـعـام للوقاية من الفيضانات، المنصوص عـلـيـه بـمـوجب أحكام المادة 16 أعلاه، على ما يأتي:

- خريطة وطنية لقابلية الفيضان توضح مـجـمـوع المناطق القابلة للتعرض للفيضان، بما في ذلك مجاري الأودية والمساحات الواقعة أسفل السدود والمهددة بهذه الصفة ة في حالة انهيار السد.

- الارتفاع المرجعي لكل منطقة مصرح بقابليتها للتعرض للفـيـضـان، حيث تثقل المساحات المعنية ما دون ذلك بارتفاق عدم إقامة البناء عليها، المؤسس بموجب أحكام المادة 20 أعلاه،

- مستويات وشروط وكيفيات وإجراءات إطلاق الإنذارات المبكرة والانذارات عند وقوع كل خطر من هذه الأخطار، وكذا إجراءات وقف هذه الإنذارات.

المادة 25: دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، وفي المناطق المصرح بقابليتها للتعرض للفيـضـان بـمـوجـب الـمـخـطـط الـعـام للوقاية من والواقعة فـوق مـسـتـوى الارتفاع المرجعي، يجب أن توضح رخص شغل الأراضي أو التخصيص أو البناء، تحت طائلة البطلان، مـجـمـوع الأشـغـال وأعـمـال التهيئة والقنوات أو أشغال التصحيح الموجهة للتقليل من خطر المياه على سلامة الأشخاص والممتلكات.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

الفرع الثالث

الأحكام الخاصة بالوقاية من المخاطر المناخية.

المادة 26: تشكل مـخـاطـر مناخية يمكن أن يترتب عليها خطر كبير، في مفهوم أحكام المادة 2 أعـلاه ما يأتي:

- الرياح القوية،

- سقوط الأمطار الغزيرة،

- الجفاف،

- التصحر،

الرياح الرملية،

- العواصف الثلجية.

المـادة 27: يـحـدد الـمـخـطـط الـعـام للوقاية من المخاطر المناخية، ما يأتي:

- الـمـنـاطـق الـمـعـرضـة لأي من هذه المـخـاطـر المذكورة في المادة 26 أعلاه،

- كيفيات المواكبة لمراقبة تطور أي من هذه المخاطر،

- مستويات وشروط وكيفيات وإجراءات إطلاق الإنذارات المبكرة والإنذارات عند وقوع أي من هذه المخاطر، وكذا إجراءات وقف هذه الإنذارات،

- تدابيـر الـوقـايـة المـطـبـقـة عنـد إعـلان الإنذار المبكر أو الإنذار

المـادة 28: يمكن أن يـحـدد الـمـخـطـط الـعـام للوقايـة مـن الـمـخـاطـر الـمـنـاخـيـة كـل قـاعـدة للوقايـة أو للأمن المطبقين في المناطق المعرضة لهذه المخاطر

الفرع الرابع

الأحكام الخاصة بالوقاية من حرائق الغابات

المادة 29: دون الاخلال بأحكام القانون رقم 84 -12 المؤرخ في 23 رمـضـان عـام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والـمـتـمـم والـمذكور أعلاه، يجب أن يتـضـمـن الـمـخـطـط الـعـام للوقـايـه مـن حرائق الغابات ما يأتي:

- تصنيف الـمـنـاطـق الـغـابـيـة بـحـسـب الـخـطـر المحدق بالمدن،

- تـحـديـد التـجـمـعـات السكنيـة الكبـرى أوالمستقرات البشرية الموجودة في المناطق الغابية أو بمحاذاتها والتي قد يشكل اندلاع حريق للغابة خطرا عليها، كما حددته أحكام المادة 2 أعلاه.

الـمـادة 30: عـلاوة على ذا، يـجـب أن يـحـدد المخطط العام للوقاية من حرائق الغابات، على أساس تصنيف المناطق الغابية، ما يأتي:

- كيفيات المواكبة وتقييم الظروف المناخية المرتقبة،

- منظومة الإنذار المبكر أو الإنذار،

- تدابير الوقاية المـصبـقـة عند اعـلان الانذار المبكر أو الإنذار.

المادة 31: يمكن أن يحدد المخطط العام للوقاية من حرائق الغابات، أيضـا، كل التـدابـيـر الـوقـائـيـة أو الأحكام الأمنية المطبقة على المنطق الغابية.

الفرع الخامس

الأحكام الخاصة بـالـوقـايـة من الأخطار الصناعية والطاقوية

المـادة 32: يحدد المـخـطـط العام للوقاية من الأخطار الصناعـيـة والـطـاقـويـة مـجـمـوع ترتيبات وقـواعـد و أو إجـراءات الوقاية والحـد مـن أخـطـار الانفجـار أو انبعاث الغاز والحريق، وكذا الأخطار المتصلة بمعالجة المواد المصنفة مواد خطرة.

الـمـادة 33: يـحـدد الـمـخـطـط الـعـام للوقاية من الأخطار الصناعية والـطـاقـوية، مايأتي:

- المؤسسات والمنشآت الصناعية المعنية،

- الإجراءات المطبقة على المؤسسات والمنشآت الصنـاعـيـة بـحـسـب مـكـان وجـودهـا فـي المنطقة الصناعية أو خارج المنطقة الصناعية أو في المناطق الحضرية،

- ترتيبات المراقبة وتنفيذ أحكام المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية.

المـادة 34: دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يـشـتـمـل الـمـخـطـط العام للوقاية من الأخطار الصنـاعـيـة والـطـاقـويـة على مـجـمـوع الـقـواعـد والإجـراءات المطبقة على المنشآت أو مـجـمـوع المنشآت الخـاصـة، ولاسيما منها المناجم ومـقالع الحجارة أو منشأت أوتجهيزات معالجة ونقل الطاقة ولاسيما المحروقات.

الفرع السادس الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية

المـادة 35: دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، وعلى أساس الأخطار المتوقعة، يوضح تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية، وكذا وسائل وكيفيات مـكـافـحـة هذه الأضرار عند وقوعها بمرسوم.

الفرع السابع

الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار المتصلة بصحة الانسان

المادة 36: يـحـدد الـمـخـطـط الـعـام لـلـوقـايـة مـن الأخطار المتصلة بصحة الإنسان، فيما يخص الأمراض المنطوية على خطر العدوى أو الوباء، ما يأتي:

- منظومة المـواكـبـة وطريقة تـحـديـد الـمـخـابر المرجعية المكلفة بممارسة هذه المواكبة،

- منظومـات الإنذار المبكر أوالإنذار في هذا المجال.

المـادة 37: يـحـدد الـمـخـطـط الـعـام للوقاية من الأخطار المتصلة بـصـحـة الإنسان، الأخطار.

الفرع الثامن

الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات

المـادة 38: دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يجب أن يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات، مايأتي:

- كيفيات المواكبة في مجال الصحة الحيوانية وحماية النبات،

- کیفیات تحديد المخابر و / أو المؤسسات المرجعية المكلفة بممارسة هذه المواكبة،

- منظومات الإنذار المبكر والإنذار عند وقوع جائحة حيوانية أو عند الإضرار بالثروة النباتية.

المادة 39: يجب ب أن يـنـص الـمـخـطـط العام للوقاية من الأخطار المتصلة بـصـحـة الـحـيـوان والنبات، علاوة على ذلك، على مجموع الإجراءات والآليات التي تخص المواكبة والوقاية والإنذار المبكر والانذار، و كذلك تعبئة الوسائل الملائمة للوقاية من أخطار الجائحة الحيوانية والزنوز الكبرى أو إصابة الثروة النباتية

الفرع التاسع

الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار المترتبة على التجمعات البشرية الكبيرة

الـمـادة 40: يجب أن يـحـدد الـمـخـطـط العام للوقاية من الأخطار المترتبة على التجمعات البشرية الكبيرة تدابير الوقـايـة المـطـبـقـة عـلـى الـمـؤسـسـات التـي تسـتـقبـل عـددا مرتفعا من الزوار، مـثـل المـلاعب ومـحـطـات الـنـقـل البـري أوالـمـوانئ أو المطارات الكبيرة أو الشواطئ أو غيرها من الأماكن العمومية الأخرى التي تتطلب تدابير الوقاية الخاصة.

المـادة 41: يـحـدد الـمـخـطـط الـعـام للوقاية من الأخطار الناجمة عن التجمعات البشرية الكبيرة، علاوة على ذلك، مـجـمـوع الوسائل و / أو الأشـخـاص الواجب تجنيدهم لضمان سلامة هذه التجمعات البشرية الكبيرة، بحسب نوع المنشأة الأسـاسـيـة أو المكان وبحسب طبيعة التجمع.

الفصل الثالث

ترتيبات الأمن الاستراتيجية

الفرع الأول

المنشآت الأساسية للطرق والطرق السريعة

المادة 42: دون الإخلال بأحكام القانون رقم 01 - 14 المؤرخ في 29 جـمـادى الأولى عـام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن أن تـصـدر الدولة كل تدبير أو مجموعة التدابير الموجهة لضمان الأمن في شبكة الطرق والطرق السريعة عند حدوث أخطار كبرى.

المادة 43: يجب أن تستهدف التدابير المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه، خصوصا، ما يأتي:

- الـتـأمـيـن الوقائي لشبكة الطرق والطرق السريعة، بما في ذلك المنشآت الفنيـة ( الـجـسـور والقناطر والأنفاق ) من القابلية للإصابة بـمـصـادفـات الأخطار الكبرى المحددة بموجب هذا القانون، ولاسيما منها الزلازل والأخطار الجيولوجية،

- إجراء الخبرة على المنشآت الفنية التي لم تكن أثناء إنجـازهـا مـوضـوع تدابير تقنية للوقاية من الأخطار الكبرى.

الفرع الثاني

الاتصالات الاستراتيجية والمواصلات السلكية واللاسلكية

المـادة 44: يمكن أن تصدر الدولة كل تدبير أو مجموعة التدابير الموجهة إلى تطوير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموثوقة والمؤمنة والموضوعة بكيفية تمكن من الحيلولة دون أي اختلال أو انقطاع بفعل وقوع خطر كبير.

الـمـادة 45: يجب أن ترمي التدابير المنصوص عليها في أحكام المادة 44 أعلاه، إلى مايأتي:

- تنويع نقاط الربط بالشبكات الدولية،

- تأمين مراكز التقاطع الاستراتيجية للإبدال والإرسال، جاهزية وسائل الاتصال الموثوقة والمناسبة عند الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث.

الفرع الثالث

المنشآت الأساسية والبنايات ذات القيمة الاستراتيجية

المــادة 46: تكون البـنـايـات ذات القيـمـة مخططات الاستراتيجية أو التراثية في المدن موضوع دراسـة درجة القابلية للتعرض للخطر والموجهة لـحـمـايـتـهـا مـن آثار الأخطار الكبرى بسبب موقعها أو طريقة إنجازها أو لقدم تشييدها.

تحدد كيفيات اعداد هذه المخططات ولاسيما البنايات المعنية، عن طريق التنظيم.

المـادة 47: تحدث مخططات تـمـتـيـن ذات أولـويـة تـرمـي إلـى الـحـفـاظ على البنايات ذات القيمة الاستراتيجية أو التـراثـيـة اسـتنادا إلى مخططات دراسـة درجـة الـقـابـليـة للـتـعـرض للخطر المنصوص عليها في أحكام المادة 46 أعلاه.

تحدد كيفيات اعداد مخططات التـمـتـيـن ذات الأولوية وتنفيذها عن طريق التنظيم.

الفصل الرابع

أحكام تكميلية للوقاية

المادة 48: عملا على ضـمـان حـمـايـة أوسع للأشـخـاص والـمـمـتلكات أمـام الأخطار الكبرى، ونظرا للطابع الدائم للنشاطات البشرية، يجب أن تـشـتـمـل مخططات الوقاية من الأخطار الكبـري، المـؤسـسـة بموجب أحكام المادة 16 أعلاه، على ترتيبات ترمي إلى اللجوء الـمـنـهـجـي للمنظومة الوطنية للتأمين على الأخطار القابلة للتأمين.

المادة 49: دون الإخلال بأحكام القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، يمكن تنفيذ إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية عندما يشكل خطر جسيم ودائم تهديدا على الأشخاص والممتلكات الواقعة في منطقة معرضة لأخطار كبرى.

يتم تنفيذ كيفيات نزع الملكية بسبب الخطر الكبير طبقا لأحكام القانون رقم91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.

الباب الثالث تسيير الكوارث

المـادة 50: تتشكل المنظومة الوطنية لتسيير الكوارث مما يأتي:

- التخطيط للنجدة والتدخلات،

- التدابير الهيكلية للتكفل بالكوارث.

الفصل الأول

التخطيط للنجدة والتدخلات

المادة 51: يؤسس بموجب هذا القانون، ما يأتي:

- تخطيط للنـجـدة مـن أجـل الـتـكـفـل بـالـكوارث ولاسيما الكوارث الناجـمـة عن وقوع أخطار كبرى تدعى مخططات تنظيم النجدة،

- تخطيط للتدخلات الخاصة.

الفرع الأول

مخططات تنظيم النجدة

الـمـادة 52: تنقسـم مـخـطـطـات تـنـظـيـم الـنـجـدة بحسب درجة خطورة الكارثة و / أو الوسائل الواجـب تسخيرها، إلى ما يأتي:

- مخططات تنظيم النجدة الوطنية،

- مخططات تنظيم النج النجـدة المشتركة بين الولايات،

- مخططات تنظيم النجدة الولائية،

- مخططات تنظيم النجدة البلدية،

- مخططات تنظيم النجدة للمواقع الحساسة.

- يمكن أن تكون مخططات تنظيم النجدة مشتركة فيما بينها إذا تعلق الأمر بكارثة وطنية.

تحدد كيفيات وضع مخططات تنظيم النـجـدة وتسييرها والقواعد الـخـاصـة بإطلاقها عن طريق التنظيم.

المادة 53: يتكون كل مخطط لتنظيم النجدة من عـدة وحـدات ترمي إلى التكفل بكل جـانـب خـاص مـن الكارثة وتسييره.

عند وقوع كارثة مـا، تـنشط الوحدات المطلوبة بحسب طبيعة الضرر.

تحدد الوحدات التي تتشكل منها كل فئة من مخططات تـنـظـيـم الـنـجـدة والوسائل المسخرة بعنوان هذه الوحدات عن طـريـق الـتـنـظـيـم.

المادة 54: يجب أن يوضع تنظ عمليات النجدة والتخطيط لها بكيفية يتم التكفل مـن خـلالـهـا، حسب الأولوية، بأقسام التدخلات الآتية:

- إنقاذ الأشخاص ونـجـدتـهـم،

- إقامة أماكن الإيواء المؤقتة والمؤمنة،

- التسيير الرشيد للاعانات،

- أمن وصحة المنكوبين وممتلكاتهم،

- التزويد بالماء الصالح للشرء إقامة التزويد بالطاقة.

المـادة 55: تـنـظـم مـخـطـطـات تـنـظـيـم الـنـجـدة ويخطط لها حسب المراحل الثلاث الآتية:

- مرحلة الاستعجال أو المرحلة " الحمراء"،

- مرحلة التقييم والمراقبة،

- مرحلة التأهيل و / أو إعادة البناء.

المادة 56: علاوة على الوسائل التي تعبئها الدولة بعنوان مخططات تنظيم النجدة، عند وقوع كارثة ما، وبمـوجـب طـابـع المنفعة العمومية لتسيير الكوارث المؤسس بمقتضى أحكام المادة 5 أعلاه، تقوم الدولة بتسخير الأشخاص والوسائل الضرورية.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 57: يخضع تدخل الجيش الوطني الشعبي في عـمـليـات النـجـدة، في حالات وق ع الكوارث، إلى القـواعـد الـمـحـددة بموجب القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جـمـادى الأولى عـام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.

الفرع الثاني

المخططات الخاصة للتدخل

المادة 58: تحدث مخططات خـاصـة للتدخل تـحـدد التدابير الخاصة للتدخل في حالة وقوع كارثة.

الـمـادة 59: تهـدف الـمـخـطـطـات الخـاصـة للتدخل فيما يخص كل غرر أو كل خطر كبير خاص ومـحـدد ولاسيمافي مـجـال التلوث الجـوي أو الأرضي أو البحري أو المائي، إلى ما يأتي:

- تحليل الأخطار،

- توقع ترتيـبـات الإنذار التكميليـة، عند الاقتضاء.

- تنفيذ التدابير الـخـاصـة الـمـطـلـوبـة لـلـتـحـكـم فـي الحوادث،

- إعلام المواطنين بالتدابير المتخذة في الحوادث،

- إعـلام الـمـواطـنـيـن بـالتـدابـيـر الـمـتـخـذة في ضواحي المنشآت المعنية.

المـادة 60: دون الإخلال بأحكام القانون رقم 03-10 المـؤرخ في 19 جـمـادى الأولى عـام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن تخضع كل منشأة صناعية لدراسة الخطورة قبل الشروع في استغلالها.

المادة 61: يتم إعداد المخططات الخاصة للتدخل على أساس المعلومات التي يقدمها مستغلو المنشآت أو الأشغال المنطوية على الخطر المعني.

تحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل واعـتـمـادهـا عن طريق التنظيم.

المـادة 62: يجب على مـسـتـغلي المنشـآت الصناعية، علاوة على المخططات الخـاصـة للتدخل إعداد مخطط داخلي للتدخل يـحـدد، بالنسبة للمنشأة المعنية، مجموع تدابير الوقاية من الأخطار والوسائل المسخرة لذلك، وكذا الإجراءات الواجب تنفيذها عند وقوع ضرر ما.

تحدد کیفیات اعداد المخططات الداخلية للتدخل وتنفيذها عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني

التدابير الهيكلية للتكفل بالكوارث

 المـادة 63: التدابير الهيكلية للتكفل بالكوارث هي:

 - تكوين الاحتياطات الاستراتجية،

- إقامة منظومة التكفل بالأضرار،

- اقامة المؤسسات المتخصصة.

الفرع الأول

الاحتياطات الاستراتيجية

الـمـادة 64: تكون الدولة الاح تكون الدولة الاحـتـيـاطـات الاسـتـراتـيـجـيـة الـمـوجـهـة لـضـمـان تسيير المرحلة الاسـتـعـجـالـيـة التي تعقب الكارثة، كما هو محدد في أحكام المادة 55 أعلاه.

المـادة 65: تتشكل الاحتياطات الاستراتيجية المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 63 أعلاه، على الخصوص، مما يأتي:

- الخيم والدارات، أو كل وسيلة أخـرى مـوجـهـة للإيواء المؤقت للمنكوبين الذين لا مأوى لهم،

- المؤن،

- أدوية الاسـتـعـجـالات الأوليـة ومـواد التطهير ومكافحة انتشار الأوبئة والأمراض،

- صهاريج الماء الصالح للشرب المقطورة،

- الـمـاء الصالح للشرب المـعبـا ضـمن أشكال مختلفة.

- المادة 66: تتشكل الاحتياطات الاستراتيجية على المستوى:

- الوطني

- المشترك بين الولايات،

- الولائي.

تـحـدد قـائـمـة هذه الاحـتـيـاطـات الاستراتيجية وكيفيات وضعها وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم

الفرع الثاني

التعويض عن الأضرار.

المـادة 67: تحدد شروط منح الإعـانـات الـمـالـيـة لضحايا الكوارث وكيفياتها طبقا للتشريع المعمول به

الفرع الثالث

المؤسسات المتخصصة

المادة 68: فضلا عن المؤسسات التي تتدخل في وضع المنظومة الوطنية للوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث وكذا الصـلاحـيـات الـمـخـولـة لهـا تؤسس، تحت سلطة رئيس الحكومة، مندوبية وطنية للأخطار الكبـرى تكلف بـتـقـيـيـم الأعـمـال الـتـابـعـة للمنظومة الوطنية للوقاية من الأخطار الكبـرى وتسيير الكوارث، وتنسيقها.

تحدد مهام المندوبية الوطنية للاخطار الكبرى وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

 الباب الرابع

أحكام جزائية

المادة 69: علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعـوانـهـا، يؤهل للقيـام بـالـبـحـث ومـعـايـنـة مـخـالـفـات أحكام هذا القانون والنصـوص الـمـتـخـذة لتطبيقه الأشخاص وأجهزة الرقابة المؤهلة بموجب القانون ضمن الشروط والأشكال والإجراءات الـمـحـددة في التشريع المطبق على القطاعات والنشاطات المعنية.

المادة 70: دون الإخلال بأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جـمـادى الأولى عـام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والـمـتـمـم، يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 19 من هذا القانون بالحبس من سنة ( 1 ) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج ) إلى سـتـمـائة ألف دينار ( 600.000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 71: يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 23 من هذا القـانـون طـبـقـا لأحكام القـانـون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جـمـادى الأولى عـام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم0

المادة 72: يعاقب كل مـسـتـغـل لمنشأة صناعية لم يقم بإعـداد مـخـطـط داخلي للتدخل، كما هو منصوص عليه في المادة 62 أعلاه، بـالـحـبـس مـن شـهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج ) إلى سـتـمـائة ألف دينار ( 600.000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

الباب الخامس

أحكام خاصة

المـادة 73: يجب أن تحدد المخططات الـعـامـة للوقاية من الأخطار الكبرى ومخططات تنظيم النجدة والمخططات الـخـاصـة لـلتـدخـل بـالـنـسـبـة لمنظومة المواكبة ومنظومة الإنذار و / أو الإنذار المبكر وكذا آليـات الوقاية أو تسيير الكوارث، كـل مـتـدخـل وكذا المهام والمسؤوليات التي خولت له.

الباب السادس

أحكام ختامية

المادة 74: تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، غير أن الأحكام التي تـنـظـم الـجـوانب المتصلة بالوقاية من الأخطار الكبرى تبقى سارية إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون.

الـمـادة 75: ينشـر هذا القـانـون فـي الجـريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004

. عبد العزيز بوتفليقة